ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
336
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
نعم ، روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه » « 1 » . انتهى . وهو - مضافا إلى ضعفه سندا - شاذّ لا قائل به ، إلّا إذا جعل « أو » بمعنى الواو . على أنّه لا دلالة [ فيه ] على المدّعى أصلا ، كيف ! ولا قائل بالأربعين في صورة عدم النتن . ولا بأس بحمله على الفضل . دليل الرابع : لم نجده ، وبه صرّح جماعة أيضا . ودليل الخامس : ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : « انزح من مائها سبع دلاء ثمّ توضّأ ، ولا بأس » . قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطّعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : « ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس » « 2 » . انتهى . والأولى حمله أيضا على الفضل . ومثله ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : « ينزح في ذلك كلّها » « 3 » . انتهى . ويمكن حمله على التغيير .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 239 ، ح 692 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 40 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 188 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، ح 4 . ( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 198 ، ح 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 190 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، ح 14 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 242 ، ح 699 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 38 ، ح 104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 - 185 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، ح 8 .